السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
310
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً » « 1 » ، والأحاديث الكثيرة منها : عن ابن عمر أنّ النبي ( ص ) قال : « من خلع من يده طاعة الإمام جاء يوم القيامة لا حجّة له عند الله ، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية » « 2 » . ومن طرق الإمامية ما عن الحلبي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « من فارق جماعة المسلمين ، ونكث صفقة الإمام جاء إلى الله تعالى أجذم » « 3 » . ومنها : عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ثلاث موبقات ، نكث الصفقة ، وترك السنّة ، وفراق الجماعة » « 4 » . 6 - بطلان البيعة لرجلين : ذهب مَن اعتقد بانعقاد الإمامة بالبيعة - عدا الكرامية - « 5 » إلى المنع من نصب إمامين في وقت واحد ؛ لاستلزامه اختلاف الرأي وتشتّت الشمل . نعم ، جوّز بعض الشافعية نصب إمامين في إقليمين ؛ لأنّه قد يطرأ في أحد الأقاليم أمر يحتاج فيه إلى حكم الإمام ، ويفوت ذلك بسبب البعد « 6 » . وعلى كلّ حال فقد حكموا ببطلان البيعتين إن عقدتا لرجلين معاً ، وإن عقدت بيعتان مرتّبتان ، فالثانية باطلة ، وإن جهل الثاني ومن بايعه بوقوع الأوّل ، لم يعزّر ، وإلّا عزّر « 7 » ؛ لقوله ( ص ) : « إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما » « 8 » ، وذكر بعضهم في تأويل هذا الحديث بما إذا أصرّ الثاني ولم يبايع الأوّل ، فيكون باغياً يقاتل « 9 » .
--> ( 1 ) الفتح : 10 . ( 2 ) صحيح مسلم 6 : 22 ، باب حكم من فرّق أمر المسلمين ، ط دار الفكر ، السنن الكبرى 8 : 156 ، دار الفكر . ( 3 ) الكافي 1 : 405 ، ح 5 ، وفي بعض النسخ ( صفقة الإبهام ) وذلك لمدخليتها في البيعة . بحار الأنوار 27 : 72 . ( 4 ) المحاسن 1 : 94 . ( 5 ) انظر : تفسير القرطبي 1 : 273 ، ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت . تفسير ابن كثير 1 : 76 . أضواء البيان ( للشنقيطي ) 1 : 21 . ( 6 ) روضة الطالبين 7 : 267 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 9 : 403 وما بعدها . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 9 . روضة الطالبين 7 : 267 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 19 : 193 . كشف الخفاء 1 : 84 ، ط دار الكتب العلمية . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1480 . مستدرك الحاكم 2 : 156 . ( 9 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 76 .